الشيخ الجواهري
207
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( وكذا ) الكلام فيما ( لو عجز عن الصيام « 1 » فدخل في الإطعام ثمّ زال العجز ) [ 1 ] . وعلى كلّ حال ينبغي أن يعلم أنّ سقوط الحكم بالعتق على تقدير الشروع في الصوم يصير مراعى بإكمال الصوم على الوجه المأمور به ، فلو عرض في أثنائه ما يقطع التتابع ووجدت القدرة على العتق حينئذٍ إمّا بالاستمرار السابق أو بأمر متجدّد وجب العتق [ 2 ] . ولو فقدت القدرة على الأعيان قبل أن يجب استئناف الصوم بقي حكم الصوم بحاله . إذ هو حينئذٍ كمن وجد الماء في أثناء الصلاة وقلنا بوجوب بقائه عليها ، فإنّه لا يفسد التيمّم إلّاأن يستمرّ وجدان الماء إلى أن يفرغ من الصلاة ويتمكّن من استعماله ، فإن فقد قبل ذلك بقي التيمّم بحاله ، ولو فرض قطعه الصلاة بسبب محرّم قبل فقدان الماء بطل التيمّم حينئذٍ وكلّف بالطهارة المائية . [ لو ظاهر ولم ينوي العود ثمّ أعتق عن الظهار ] : المسألة ( الخامسة : لو ظاهر ولم ينو العود فأعتق عن الظهار قال الشيخ « 2 » : لا يجزيه ؛ لأنّه كفّر قبل الوجوب ، وهو حسن ) [ 3 ] . [ عدم دفع الكفّارة إلى الطفل ] : المسألة ( السادسة : لا تدفع الكفّارة إلى الطفل ؛ لأنّه لا أهلية له ) [ 4 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « الصوم » . ( 2 ) الخلاف 4 : 559 . ( 3 ) تقدّم في ص 206 . ( 4 و 5 ) المسالك 10 : 113 . ( 6 ) الوسائل 22 : 380 ، ب 14 من الكفارات ، ح 1 .